لمنشور الوزاري الديوان - الديوان
صفحة 1 من اصل 1
لمنشور الوزاري الديوان - الديوان
المنشور الوزاري
الديوان - الديوان
المرسوم التنفيذي:
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91- 187المؤرخ في18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 -313 المؤرخ في 28 صفرعام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93- 283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام1414 الموافق 23نوفمبر سنة1993.والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05- 410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005.الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
يرسم ما يأتي :
-
الفصل الأول التسمية- المهام - المقر:المادة الأولى : تحول مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها ، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 253- 90 المؤرخ في صفر عام 1411الموافق أول سبتمبر سنة1990 والمذكور أعلاه ، إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية وتدعى في صلب النص الدواوين .
المادة 2: الدواوين مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3 : توضع الدواوين تحت وصاية وزير الشباب والرياضة .
المادة 4 :يحدد مقر كل ديوان بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من والي الولاية المعنية .
المادة 5 : تتولى الدواوين مهام ضمان تنفيذ برامج الإعلام والاتصال والإصغاء والتنشيط الاجتماعي والتربوي والإدماج في أوساط الشباب وكذا تسيير مؤسسات الشباب التي تشكل ممتلكاتها ، وصيانتها وحفظها .
وبهذه الصفة ، تكلف الدواوين بالاتصال مع الهيئات المعنية والحركة الجمعوية ، لاسيما بما يأتي:
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية ونشاطات التسلية تجاه الشباب وتنشيطها وتسييرها .
- تنظيم نشاطات الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب وتشجيعها .
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية .
- تقديم المساعدة التقنية للشباب لانجاز مشاريعهم .
- المساهمة في ترقية التدابير المعدة لفائدة الطفولة .
- تشجيع لقاءات الشباب في إطار المبادلات الوطنية والدولية والزيارات ودراسة الوسط.
- وضع في متناول الشباب ، المعلومات التي من شانها توجيههم وتسهيل إدماجهم في الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية .
- تنظيم أعمال الوقاية العامة والتربية الصحية الإصغاء النفساني لفائدة الشباب وتطويرها .
- القيام بكل التحقيقات والدراسات وسير الآراء المرتبطة بمجال تدخلها .
- تطوير النشاطات الجوارية والمساهمة في ترقية الحركة الجمعوية في أوساط الشباب ومرافقتها .
- إعداد بنك للمعطيات يحتوي على المعلومات التي يمكن أن تهم الشباب في كل ميادين الحياة الاجتماعية ووضع نقاط الإعلام عبر كل مؤسسات الشباب .
- تنفيذ ، كل تدبير يمكن من تطوير الإعلام والاتصال تجاه الشباب ، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات .
- ضمان سير مجموع مؤسسات ومنشات الشباب وتسييرها وصيانتها وحفظها .
- ضمان تسيير كل المنشات الشبيبة المرتبطة بنشاطات القطاع التي قد تسندها إليها السلطة الوصية صراحة .
- تطوير المبادلات مع دواوين مؤسسات الشباب الموجودة في الولايات الأخرى .
- احتضان تربصات التكوين والتجمعات وكذا العروض والأشغال والاداءات المرتبطة بموضعها .
المادة 6 : تتوفر الدواوين ، قصد انجاز مهامها ، على مؤسسات الشباب الآتية :
- دور الشباب وبيوت الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة بموجب المرسوم
رقم 64 -357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه .
- دور الشباب وبيوت الشباب والقاعات المتعددة الخدمات ومخيمات الشباب والمركبات الرياضية الجوارية وكل منشات الشبيبة المنجزة بمساهمة مالية من الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية .
- المنشات أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .
- المادة 7 : تقدم الدواوين ، في إطار مساهمتها في ترقية وتطوير التنشيط الاجتماعي التربوي تجاه الشباب ، مساعدتها التقنية والبيداغوجية للمنشات الاجتماعية التربوية التابعة للجماعات المحلية وتضع في متناولها لاسيما التاطير الضروري لنشاطاتها .
الفصل الثاني:التنظيم والتسيير:
المادة 8 : يسير كل ديوان مجلس إدارة ويديره مدير ، ويزود بلجنة تقنية للتنسيق .
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
القسم الأول:
مجلس الإدارة
المادة 9 :يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي مما يأتي :
- مدير الشباب والرياضة أو ممثله .
- مدير التكوين المهني للولاية أو ممثله.
- مدير التشغيل للولاية أو ممثله .
- مدير النشاط الاجتماعي للولاية أو ممثله .
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله .
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو ممثله .
- مدير الثقافة للولاية أو ممثله .
- مدير التربية للولاية أو ممثله .
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية أو ممثله.
- مدير السياحة للولاية أو ممثله .
- ممثل المجلس الشعبي الولائي ، مقر الديوان .
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية أو ممثله .
- ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
- ممثل واحد( 1 )عن معهد إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة بالولاية .
- ممثل مؤسسة جامعية موجودة بالولاية .
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق للديوان .
- ممثلان ( 2 ) منتخبان عن الجمعيات الناشطة في ميدان الشبيبة الموجودة بالولاية .
- ممثل واحد ( 1) منتخب عن مستخدمي الديوان .
يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته .
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شانه أن يساعده في أشغاله .
في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له ، يرأس مدير الشباب والرياضة مجلس الإدارة .
المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بحكم كفاءتهم لمدة ثلاث 3 سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها .
في حالة انقطاع عضوية احد الأعضاء ، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة .
المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به ، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للديوان .
- أفاق تطوير الديوان .
- البرامج والحصائل السنوية لنشاطات الديوان .
- مشاريع الميزانية وحسابات الديوان .
- أعمال التكوين لفائدة مستخدمي الديوان .
- مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته .
- العقود والاتفاقات والاتفاقيات وصفقات الديوان .
- مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات .
- التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير المقدم من طرف الديوان .
- الهبات والوصايا .
يدرس مجلس الإدارة كل إجراء من شانه تحسين سير الديوان وتشجيع انجاز أهدافه .
المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة 6 أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من السلطة الوصية وإما من مدير الديوان
أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير الديوان . ترسل الاستدعاءات الفردية مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع .
يقلص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية8 أيام.
المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة في الثمانية 8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون الرئيس مرجحا .
المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ، يرقمه ويؤشر عليه مدير الشباب والرياضة للولاية ويوقعه الرئيس وأمين الجلسة .
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية 8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع .
المادة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين 30 يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل .
القسم الثاني:المدير
المادة 16 : يعين مدير الديوان بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الوالي المعني .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 17 : يكلف مدير الديوان ، لا سيام بما يأتي:
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
- يضمن تسيير الديون .
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة .
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات .
- يفوض ، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين .
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان .
- يعين المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم ، في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
- يعد النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه .
يعد البرنامج والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما .
- مدير الديوان هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة .
القسم الثالث:
اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 18 : تتشكل اللجنة التقنية للتنسيق التي يرأسها مدير الديوان مما يأتي :
- مسؤول عن كل مصلحة للديوان .
- خمسة 5 ممثلين عن الجمعيات شركاء الديوان يعينهم مدير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان .
- خمسة 5 رؤساء لجان بيداغوجية لمؤسسات الشباب يعينهم مدير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان .
يمكن اللجنة التقنية للتنسيق أن تستعين بكل شخص من شانه أن يساعدها في أشغالها .
المادة 19 : تكلف اللجنة التقنية للتنسيق بدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل مسالة تهم التنظيم والسير البيداغوجي للديوان وضمان تنسيق نشاطات اللجان البيداغوجية لمؤسسات الشباب التابعة للديوان .
تحدد قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق في نظامها الداخلي الذي عليه مجلس الإدارة .
الفصل الثالث:
مؤسسات الشباب
المادة 20 : تعد مؤسسات الشباب مؤسسات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية تابعة للديوان وهي مخصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وشغلها بصفة نافعة في إطار مهام الديوان.
يجب أن يكون مؤطرو النشاطات بمؤسسات الشباب مؤهلين وحائزين شهادة معترفا بها من الدولة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .
مؤسسات الشباب المنصوص عليها أعلاه هي :
- دور الشباب .
- مؤسسات الشباب .
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب .
- مخيمات الشباب .
- المركبات الرياضية الجوارية .
تتخذ مؤسسات الشباب الموجودة على مستوى الولاية إحدى التسميات المذكورة أعلاه .
تحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 21 : تكلف دار الشباب باستقبال جمهور من الشباب في فضاءات نشاطات ملائمة لتعرض عليهم خلال أوقات فراغهم تنشيطا اجتماعيا تربويا وعلميا ومسليا .
المادة 22 : تكلف بيت الشباب بالعمل على تطوير وترقية حركية الشباب والسياحة التربوية للشباب .
تحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها بقرار من وزير الشباب والرياضة
بالاتصال مع الهيئات المعنية .
المادة 23: تخصص القاعة المتعددة الخدمات للشباب لضمان نشاطات اجتماعية تربوية وعلمية ومسلية تجاه الشباب أثناء أوقات فراغهم في الوسط الريفي والحضري.
المادة 24 : يخصص مخيم الشباب لاستقبال الأطفال والمراهقين خلال أوقات فراغهم وتنظيم نشاطات تسلية تربوية وسياحية لفائدتهم .
تكتسي أنشطة مخيم الشباب طابعا دائما .
يمكن أن يتخذ مخيم الشباب في الموسم الصيفي مكانا لتنظيم مراكز للعطل والتسلية للشباب طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 25 : يخصص المركب الرياضي الجواري لا سيما لتقديم تنشيط جواري لشباب الأحياء والمدن من خلال ممارسة النشاطات الرياضية والاجتماعية والثقافية .
المادة 26 : تنجز مؤسسات الشباب بمساهمة مالية من الدولة .
ويجب أن تبنى وفق نموذجية تأخذ في الحسبان معايير تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 27 : يمكن أن تكون مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه محل استغلال لفائدة جمعيات مؤسسة قانونا وذلك حسب كيفيات وأشكال تحدد بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية .
يمكن أن يسند تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 28 : يمنع كل إجراء لتغيير وجهة أو طبيعة مؤسسات الشباب .
المادة 29 : في إطار أهداف تطوير قطاع الشباب والرياضة ، يجب أن يأخذ إعداد برامج نشاطات التنشيط والتسلية لمؤسسات الشباب في الحسبان احتياجات وتطلعات الشباب ، والفضاءات والمقرات المتوفرة و التاطير البيداغوجي وخصوصيات المنطقة والبيئة .
تصادق المصالح المعنية لوزارة الشباب والرياضة على هذه البرامج .
المادة 30 : الالتحاق بمؤسسات الشباب مفتوح لكل الشباب والأطفال دون تمييز في ظل احترام أحكام النظام الداخلي النموذجي الذي يسيرها .
يجب أن تجرى النشاطات في مؤسسات الشباب بصفة مستمرة كل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل .
المادة 31 : يجب على منخرطي مؤسسات الشباب أن يكونوا حائزين بطاقة ويجب عليهم استيفاء حقوق الانخراط في مؤسسة الشباب طبقا للأحكام المقررة في التنظيم الداخلي للمؤسسة .
تحدد خصائص بطاقة الانخراط ومبالغ حقوق الانخراط بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 32 : يجب على كل الشباب للاستفادة من الاداءات التي يقدمها بيت الشباب ، للحصول على بطاقة الانضمام إلى بيت الشباب تعدها الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب وتحدد سعرها .
تستفيد الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب من قسط من ناتج بيع بطاقات الانضمام لبيت الشباب
يدفعه مستغل بيت الشباب .
يحدد مبلغ القسط بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 33 : يدير كل مؤسسة للشباب مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به .
تضم مؤسسة الشباب ، زيادة عن ذلك ، فريقا بيداغوجيا ومستخدمين إداريين ومستخدمي المصلحة يوظفون ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 34: تساعد مدير المؤسسة لجنة بيداغوجية تكلف بدراسة ما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها .
- المشروع التربوي للبرامج وحصائل النشاطات .
- توظيف بعض الفئات من المستخدمين .
تحدد تشكيلة وسير اللجنة في نظامها الداخلي المعد طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
الفصل الرابع
أحكام مالية
المادة 35 : يعد المدير ميزانية الديوان ويعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ، ثم يرسلها إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية للموافقة عليها .
المادة 36 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
ا في باب الإيرادات
- الإعانات التي تمنحها الدولة.
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية .
- مبلغ مشاركة الشباب في مصاريف التكوين .
- حاصل انخراطات الشباب .
- مساهمات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية .
- الهبات والوصايا .
- اداءات الديوان .
-كل الإيرادات الأخرى التي لها علاقة بموضوع الديوان
ب في باب النفقات :
- نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز .
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير الديوان وانجاز أهدافه .
المادة 37 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 38 : يمسك عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 39 : يمارس المراقبة المالية للديوان مراقب مالي طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 40 : يزود الديوان ومؤسساته بمصلحة مالية وبمصالح مالية فرعية ، قصد جمع الإيرادات وتحويل النفقات ،
لا سيما تحويل الأنشطة التي تتطلب نفقات فورية .
الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة 41 : يحدد قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية
مشتملات كل ديوان
المادة 42 : تحول إلى الدواوين كل الأملاك والحقوق والالتزامات والنشاطات والمستخدمين التابعين لمراكز إعلام
الشبيبة وتنشيطها المسيرة بالمرسوم التنفيذي رقم90 -253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر
سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 -253 المؤرخ في
أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 .
عبد العزيز بلخادم
مرسوم تنفيذي رقم 07 -02 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة2007 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب ولاية بومرداس
إن رئيس الحكومة .
- بناء على تقرير وزير السياحة .
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85 -4 و122 الفقرة منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90 -30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية .
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1429
الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية .
إن الأمين العام للحكومة .
ووزير المالية .
ووزير الشباب والرياضة .
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز أعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية .
المادة 2 : يظم ديوان مؤسسات الشباب للولاية ، تحت سلطة المدير :
- مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية .
- مصلحة الإدارة والوسائل .
- مؤسسات الشباب .
المادة 3 : تتكون مصلحة النشيط والاتصال والحياة الجمعوية من فرعين 2 :
- فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة
- فرع الأنشطة الاجتماعية التربوية ومبادلات الشباب والحياة الجمعوية .
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 -173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية ، لاسيما المادة 8 منه .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم .
المادة 4 : تكون مصلحة الادارة والوسائل من فرعين 2 :
- فرع الموارد البشرية والمالية .
- فرع الوسائل والصيانة .
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008
وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ،
ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم .
إن وزير الشباب والرياضة
* بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991
والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007
والمتضمن تحويل مراكز إعلام وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية ، لاسيما المادة 20 منه .
يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يحدد القرار شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة علم 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه .
مؤسسات الشباب المذكورة في الفقرة أعلاه هي :
- دور الشباب .
- بيوت الشباب
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب .
- مخيمات الشباب .
- المركبات الرياضية الجوارية .
الفصل الأول:
شروط الإنشاء والمهام
المادة 2 : يخضع إنشاء كل مؤسسة شباب إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية
1 – بالنسبة للمؤسسات المسجلة في إطار عمليات التجهيز العمومية اللامركزية للدولة :
- مقرر تعيين مشروع الانجاز بعنوان قطاع الشباب والرياضة .
- التامين العشاري المكتتب من طرف مؤسسات الأشغال الكبرى .
- محضر الاستلام النهائي الممضي قانونا من طرف مكتب الدراسات والهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ومؤسسة الانجاز وصاحب المشروع .
- بطاقة تقنية تحدد لا سيما مميزات المؤسسة وقدراتها ومساحتها ومشتملاتها وملحقاتها .
- تقرير نهاية أشغال المراقبة التقنية الذي تعده الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية .
- قرار تخصيص الأرضية .
- شهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع .
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها .
2- بالنسبة للمنشات أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات :
- محضر مداولة الجماعة المحلية المعنية المتضمن التنازل النهائي غير المشروط أو تحويل المنشاة الموافق عليها من طرف السلطة الوصية .
- قرار الوالي المتضمن تخصيص المنشاة المتنازل عليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة .
- التامين العشري المكتتب من طرف مؤسسة الأشغال الكبرى عند الاقتضاء .
- تقرير تقني يبين المنشاة المتنازل عنها الذي يجب أن يوضح لاسيما حالتها المادية ومؤشر قانونا من طرف هيئة أو مصلحة المراقبة التقنية .
- مجموع الوثائق التقنية والإدارية للمنشاة .
- تقرير يبرر إلحاق المنشاة لقطاع الشباب والرياضة ممضي من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية .
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها .
المادة 3 : يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى وزارة الشباب والرياضة من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية .
المادة 4 : يكرس إنشاء كل مؤسسة شباب بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 5 : تكلف دار الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب نشاطات التنشيط الثقافي والفني والعلمي والإعلام المتعدد الوسائط .
- اقتراح تسليات ترفيهية تستجيب للاحتياجات الشبانية .
- تطوير تنشيط جواري تجاه الشباب ، لاسيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب .
- المساهمة في التربية والمواطنة للشباب .
- تطوير أنشطة الوقاية العامة والاتصال والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب .
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية وتسلية .
- تطوير أنشطة الإعلام تجاه الشباب ووضع في متناولهم كل المعلومات التي تسمح بتوجيههم وتمكن من إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
- تقديم مساعدتها التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم .
- توفير فضاءات للجمهور العريض موجهة لتعميم العلوم والتقنيات والإعلام المتعدد الوسائط .
المادة 6: تكلف بيت الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأسفار والزيارات والجولات السياحية للشباب .
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب .
- تنظيم نشاطات تسلية لفائدة مستعملي بيت الشباب .
- إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا المجال الساري المفعول .
- توفير كل الخدمات التي من شانها ضمان شروط حسنة لإقامة المنخرطين .
- توفير الوسائل الضرورية لتنظيم نشاطات سليمة وتربوية للمستعملين تشجع الصداقة والضيافة .
- المساهمة في تطوير نشاطات الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب.
المادة 7 : تكلف القاعة المتعددة الخدمات في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي.رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه لا سيما بما يأتي :
- توفير فضاءات تعبير للشباب تسمح لهم بعرض إبداعاتهم وإبراز نشاطاتهم الفنية والثقافية والعلمية للجمهور العريض من خلال المعارض وتظاهرات الشباب الأخرى .
- تطوير تنشيط اجتماعي ثقافي جواري داخل محيطها ، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية
والحركة الجمعوية للشباب .
- تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب .
المادة 8 : يكلف مخيم الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي
رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لاسيما بما يأتي :
- تطوير حركية الشباب .
- تنظيم وتطوير المبادلات الوطنية والدولية للشباب .
- تنظيم نشاطات تسلية مثل الجولات على الأقدام أو بكل وسيلة أخرى والتخييم والمعسكر لفائدة الشباب .
- تنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب .
- احتضان كل اللقاءات والأيام الدراسية وتربصات التكوين لفائدة الشباب والأطفال .
- توفير كل الخدمات التي من شانها ضمان الشروط الحسنة لإقامة الشباب
- توفير وسائل تنظيم نشاطات سليمة وتربوية للشباب قصد تدعيم الصداقة بين الشباب .
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني.
يمكن أن يستخدم مخيم الشباب خلال الموسم الصيفي كمكان تنظيم لمراكز العطل والتسلية للأطفال والشباب طبقا للتنظيم الساري المفعول .
المادة 9 : يكلف المركب الجواري في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- توفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب .
- ترقية الممارسة الرياضية الجوارية في الأحياء والمدن والبلديات .
- تنظيم ، لا سيما تظاهرات ثقافية ورياضية وتسليات مع الحركة الجمعوية للشباب .
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني .
الفصل الثاني:
التنظيم والسير
المادة 10 : يدير مؤسسة الشباب مدير وتزود بلجنة بيداغوجية .
يساعد مدير مؤسسة الشباب :
- فريق بيداغوجي .
- مستخدمون إداريون وماليون ومستخدمو المصلحة والأمن .
المادة 11 : يعين مدير مؤسسة الشباب بمقرر من مدير مؤسسة الشباب للولاية .
المادة 12 : يكلف مدير مؤسسة الشباب ، لفا سيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمؤسسة .
- ضمان التسيير البداغوجي والإداري والمالي للمؤسسة .
- إعداد المشروع التربوي والبرامج وحصائل نشاطات المؤسسة .
- السهر على تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم .
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة .
- المادة 13 : يكلف الفريق البداغوجي ، تحت سلطة المدير ، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية والرياضية .
- تاطير فضاءات نشاطات المؤسسة .
- المشاركة في تنظيم وتاطير التظاهرات الثقافية والراضية والعلمية والإبداعية وكذلك كل لفائدة الشباب .
- حث الشباب على المشاركة في النشاطات التي تطورها المؤسسة وتشجيعها .
المادة 14 : يكلف المستخدمون الإداريون ومستخدمو المصلحة والأمن على الخصوص بالمهام الإدارية والتقنية ،
لا سيما في مجال النظافة والصيانة وامن المؤسسة .
يكلف الوكيل أو العون المالي ، لاسيما في إطار التنظيم الساري المفعول .
- مسك محاسبة المؤسسة .
- إمضاء الوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة في القوانين والأنظمة السارية المفعول .
- ضمان وكالة المؤسسة .
المادة 15 : تكلف اللجنة البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في كل مسالة تهم سير المؤسسة ، لا سيما :
- تنظيم المؤسسة وسيرها .
- المشروع التربوي والبرامج وحصائل النشاطات .
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة .
المادة 16 : تكتسي النشاطات داخل مؤسسات الشباب طابعا دائما أو مؤقتا .
تهدف النشاطات الدائمة إلى تلقين الشباب المنخرط ممارسة التنشيط العلمي والثقافي والفني والرياضي والترفيهي .
تهدف النشاطات المؤقتة إلى السماح للشباب بالالتحاق الحر بالفضاءات المشتركة والتظاهرات العلمية والثقافية
والترفيهية والرياضية .
المادة 17 : تنظم في كل مؤسسة لشباب فضاءات لنشاطات مكيفة وجذابة وفضاءات مشتركة مهيئة لاستقبال
الشباب وإعلامهم .
المادة 18 : يجب أن تنظم نشاطات مؤسسات الشباب بكيفية مستمرة طوال السنة بما في ذلك العطل والأيام المدفوعة الآجر حسب حجم ساعي يحدد في النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 19 : يجب أن يتم الاستقبال والتوجيه والإعلام في شكل دائم حسب خصوصيات كل مؤسسة .
الفصل الثالث:
تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم
المادة 20 : تضم كل مؤسسة شباب مستخدمين يوافق نوع تخصصهم ومؤهلاتهم مهامها وطبيعتها .
المادة 21 : تتوفر كل مؤسسة على مستخدمين يحدد تعدادهم بالاشتراك مع مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي يتراوح بين إحدى عشر 11 وثلاثة عشر 13 شخصا لهم المؤهلات الآتية :
- مدير مؤسسة الشباب .
- معاون المصالح الاقتصادية أو المقتصد .
- مرب متخصص للشباب .
- تقني سام في الرياضة .
- أخصائي نفساني .
- مرب رياضي .
- عامل مهني .
الديوان - الديوان
المرسوم التنفيذي:
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91- 187المؤرخ في18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 -313 المؤرخ في 28 صفرعام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991.الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93- 283 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام1414 الموافق 23نوفمبر سنة1993.والمتضمن تغيير تسمية مصالح ترقية الشبيبة في الولاية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05- 410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005.الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة
يرسم ما يأتي :
-
الفصل الأول التسمية- المهام - المقر:المادة الأولى : تحول مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها ، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 253- 90 المؤرخ في صفر عام 1411الموافق أول سبتمبر سنة1990 والمذكور أعلاه ، إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية وتدعى في صلب النص الدواوين .
المادة 2: الدواوين مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3 : توضع الدواوين تحت وصاية وزير الشباب والرياضة .
المادة 4 :يحدد مقر كل ديوان بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من والي الولاية المعنية .
المادة 5 : تتولى الدواوين مهام ضمان تنفيذ برامج الإعلام والاتصال والإصغاء والتنشيط الاجتماعي والتربوي والإدماج في أوساط الشباب وكذا تسيير مؤسسات الشباب التي تشكل ممتلكاتها ، وصيانتها وحفظها .
وبهذه الصفة ، تكلف الدواوين بالاتصال مع الهيئات المعنية والحركة الجمعوية ، لاسيما بما يأتي:
- تنظيم النشاطات الاجتماعية التربوية والثقافية ونشاطات التسلية تجاه الشباب وتنشيطها وتسييرها .
- تنظيم نشاطات الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب وتشجيعها .
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية .
- تقديم المساعدة التقنية للشباب لانجاز مشاريعهم .
- المساهمة في ترقية التدابير المعدة لفائدة الطفولة .
- تشجيع لقاءات الشباب في إطار المبادلات الوطنية والدولية والزيارات ودراسة الوسط.
- وضع في متناول الشباب ، المعلومات التي من شانها توجيههم وتسهيل إدماجهم في الميادين الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية .
- تنظيم أعمال الوقاية العامة والتربية الصحية الإصغاء النفساني لفائدة الشباب وتطويرها .
- القيام بكل التحقيقات والدراسات وسير الآراء المرتبطة بمجال تدخلها .
- تطوير النشاطات الجوارية والمساهمة في ترقية الحركة الجمعوية في أوساط الشباب ومرافقتها .
- إعداد بنك للمعطيات يحتوي على المعلومات التي يمكن أن تهم الشباب في كل ميادين الحياة الاجتماعية ووضع نقاط الإعلام عبر كل مؤسسات الشباب .
- تنفيذ ، كل تدبير يمكن من تطوير الإعلام والاتصال تجاه الشباب ، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات .
- ضمان سير مجموع مؤسسات ومنشات الشباب وتسييرها وصيانتها وحفظها .
- ضمان تسيير كل المنشات الشبيبة المرتبطة بنشاطات القطاع التي قد تسندها إليها السلطة الوصية صراحة .
- تطوير المبادلات مع دواوين مؤسسات الشباب الموجودة في الولايات الأخرى .
- احتضان تربصات التكوين والتجمعات وكذا العروض والأشغال والاداءات المرتبطة بموضعها .
المادة 6 : تتوفر الدواوين ، قصد انجاز مهامها ، على مؤسسات الشباب الآتية :
- دور الشباب وبيوت الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة بموجب المرسوم
رقم 64 -357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 والمذكور أعلاه .
- دور الشباب وبيوت الشباب والقاعات المتعددة الخدمات ومخيمات الشباب والمركبات الرياضية الجوارية وكل منشات الشبيبة المنجزة بمساهمة مالية من الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية .
- المنشات أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .
- المادة 7 : تقدم الدواوين ، في إطار مساهمتها في ترقية وتطوير التنشيط الاجتماعي التربوي تجاه الشباب ، مساعدتها التقنية والبيداغوجية للمنشات الاجتماعية التربوية التابعة للجماعات المحلية وتضع في متناولها لاسيما التاطير الضروري لنشاطاتها .
الفصل الثاني:التنظيم والتسيير:
المادة 8 : يسير كل ديوان مجلس إدارة ويديره مدير ، ويزود بلجنة تقنية للتنسيق .
يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
القسم الأول:
مجلس الإدارة
المادة 9 :يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي مما يأتي :
- مدير الشباب والرياضة أو ممثله .
- مدير التكوين المهني للولاية أو ممثله.
- مدير التشغيل للولاية أو ممثله .
- مدير النشاط الاجتماعي للولاية أو ممثله .
- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله .
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو ممثله .
- مدير الثقافة للولاية أو ممثله .
- مدير التربية للولاية أو ممثله .
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية أو ممثله.
- مدير السياحة للولاية أو ممثله .
- ممثل المجلس الشعبي الولائي ، مقر الديوان .
- مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية أو ممثله .
- ممثل الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
- ممثل واحد( 1 )عن معهد إطارات الشبيبة والرياضة الموجودة بالولاية .
- ممثل مؤسسة جامعية موجودة بالولاية .
- ممثل واحد ( 1 ) عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب .
- ممثل اللجنة التقنية للتنسيق للديوان .
- ممثلان ( 2 ) منتخبان عن الجمعيات الناشطة في ميدان الشبيبة الموجودة بالولاية .
- ممثل واحد ( 1) منتخب عن مستخدمي الديوان .
يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته .
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شانه أن يساعده في أشغاله .
في حالة غياب الوالي أو حصول مانع له ، يرأس مدير الشباب والرياضة مجلس الإدارة .
المادة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بحكم كفاءتهم لمدة ثلاث 3 سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها .
في حالة انقطاع عضوية احد الأعضاء ، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها ويستخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة .
المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في إطار التنظيم المعمول به ، لا سيما فيما يأتي:
- النظام الداخلي للديوان .
- أفاق تطوير الديوان .
- البرامج والحصائل السنوية لنشاطات الديوان .
- مشاريع الميزانية وحسابات الديوان .
- أعمال التكوين لفائدة مستخدمي الديوان .
- مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته .
- العقود والاتفاقات والاتفاقيات وصفقات الديوان .
- مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات .
- التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير المقدم من طرف الديوان .
- الهبات والوصايا .
يدرس مجلس الإدارة كل إجراء من شانه تحسين سير الديوان وتشجيع انجاز أهدافه .
المادة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة 6 أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من السلطة الوصية وإما من مدير الديوان
أو بطلب من ثلثي 2/3 أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير الديوان . ترسل الاستدعاءات الفردية مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر 15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع .
يقلص هذا الأجل في حالة الدورة غير العادية دون أن يقل عن ثمانية8 أيام.
المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس الإدارة في الثمانية 8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع الأول ، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون الرئيس مرجحا .
المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص ، يرقمه ويؤشر عليه مدير الشباب والرياضة للولاية ويوقعه الرئيس وأمين الجلسة .
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية 8 أيام الموالية لتاريخ الاجتماع .
المادة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين 30 يوما من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يكن هناك اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل .
القسم الثاني:المدير
المادة 16 : يعين مدير الديوان بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الوالي المعني .
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .
المادة 17 : يكلف مدير الديوان ، لا سيام بما يأتي:
- يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
- يضمن تسيير الديون .
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة .
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات .
- يفوض ، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين .
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان .
- يعين المستخدمين في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم ، في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
- يعد النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه .
يعد البرنامج والتقرير السنوي عن النشاطات ويرسلهما إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما .
- مدير الديوان هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة .
القسم الثالث:
اللجنة التقنية للتنسيق
المادة 18 : تتشكل اللجنة التقنية للتنسيق التي يرأسها مدير الديوان مما يأتي :
- مسؤول عن كل مصلحة للديوان .
- خمسة 5 ممثلين عن الجمعيات شركاء الديوان يعينهم مدير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان .
- خمسة 5 رؤساء لجان بيداغوجية لمؤسسات الشباب يعينهم مدير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من مدير الديوان .
يمكن اللجنة التقنية للتنسيق أن تستعين بكل شخص من شانه أن يساعدها في أشغالها .
المادة 19 : تكلف اللجنة التقنية للتنسيق بدراسة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل مسالة تهم التنظيم والسير البيداغوجي للديوان وضمان تنسيق نشاطات اللجان البيداغوجية لمؤسسات الشباب التابعة للديوان .
تحدد قواعد سير اللجنة التقنية للتنسيق في نظامها الداخلي الذي عليه مجلس الإدارة .
الفصل الثالث:
مؤسسات الشباب
المادة 20 : تعد مؤسسات الشباب مؤسسات ذات طابع اجتماعي تربوي وتسلية تابعة للديوان وهي مخصصة لتنظيم أوقات فراغ الشباب وشغلها بصفة نافعة في إطار مهام الديوان.
يجب أن يكون مؤطرو النشاطات بمؤسسات الشباب مؤهلين وحائزين شهادة معترفا بها من الدولة ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به .
مؤسسات الشباب المنصوص عليها أعلاه هي :
- دور الشباب .
- مؤسسات الشباب .
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب .
- مخيمات الشباب .
- المركبات الرياضية الجوارية .
تتخذ مؤسسات الشباب الموجودة على مستوى الولاية إحدى التسميات المذكورة أعلاه .
تحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر فيهم بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 21 : تكلف دار الشباب باستقبال جمهور من الشباب في فضاءات نشاطات ملائمة لتعرض عليهم خلال أوقات فراغهم تنشيطا اجتماعيا تربويا وعلميا ومسليا .
المادة 22 : تكلف بيت الشباب بالعمل على تطوير وترقية حركية الشباب والسياحة التربوية للشباب .
تحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها بقرار من وزير الشباب والرياضة
بالاتصال مع الهيئات المعنية .
المادة 23: تخصص القاعة المتعددة الخدمات للشباب لضمان نشاطات اجتماعية تربوية وعلمية ومسلية تجاه الشباب أثناء أوقات فراغهم في الوسط الريفي والحضري.
المادة 24 : يخصص مخيم الشباب لاستقبال الأطفال والمراهقين خلال أوقات فراغهم وتنظيم نشاطات تسلية تربوية وسياحية لفائدتهم .
تكتسي أنشطة مخيم الشباب طابعا دائما .
يمكن أن يتخذ مخيم الشباب في الموسم الصيفي مكانا لتنظيم مراكز للعطل والتسلية للشباب طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 25 : يخصص المركب الرياضي الجواري لا سيما لتقديم تنشيط جواري لشباب الأحياء والمدن من خلال ممارسة النشاطات الرياضية والاجتماعية والثقافية .
المادة 26 : تنجز مؤسسات الشباب بمساهمة مالية من الدولة .
ويجب أن تبنى وفق نموذجية تأخذ في الحسبان معايير تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 27 : يمكن أن تكون مؤسسات الشباب المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه محل استغلال لفائدة جمعيات مؤسسة قانونا وذلك حسب كيفيات وأشكال تحدد بالاشتراك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية .
يمكن أن يسند تسيير النشاطات أو بعض النشاطات البيداغوجية الجارية داخل مؤسسة الشباب عن طريق اتفاقية إلى جمعية أو عدة جمعيات تختص في نشاطات الشباب وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
المادة 28 : يمنع كل إجراء لتغيير وجهة أو طبيعة مؤسسات الشباب .
المادة 29 : في إطار أهداف تطوير قطاع الشباب والرياضة ، يجب أن يأخذ إعداد برامج نشاطات التنشيط والتسلية لمؤسسات الشباب في الحسبان احتياجات وتطلعات الشباب ، والفضاءات والمقرات المتوفرة و التاطير البيداغوجي وخصوصيات المنطقة والبيئة .
تصادق المصالح المعنية لوزارة الشباب والرياضة على هذه البرامج .
المادة 30 : الالتحاق بمؤسسات الشباب مفتوح لكل الشباب والأطفال دون تمييز في ظل احترام أحكام النظام الداخلي النموذجي الذي يسيرها .
يجب أن تجرى النشاطات في مؤسسات الشباب بصفة مستمرة كل أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل .
المادة 31 : يجب على منخرطي مؤسسات الشباب أن يكونوا حائزين بطاقة ويجب عليهم استيفاء حقوق الانخراط في مؤسسة الشباب طبقا للأحكام المقررة في التنظيم الداخلي للمؤسسة .
تحدد خصائص بطاقة الانخراط ومبالغ حقوق الانخراط بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 32 : يجب على كل الشباب للاستفادة من الاداءات التي يقدمها بيت الشباب ، للحصول على بطاقة الانضمام إلى بيت الشباب تعدها الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب وتحدد سعرها .
تستفيد الجمعية الوطنية المكلفة بحركة بيوت الشباب من قسط من ناتج بيع بطاقات الانضمام لبيت الشباب
يدفعه مستغل بيت الشباب .
يحدد مبلغ القسط بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 33 : يدير كل مؤسسة للشباب مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به .
تضم مؤسسة الشباب ، زيادة عن ذلك ، فريقا بيداغوجيا ومستخدمين إداريين ومستخدمي المصلحة يوظفون ضمن الشروط المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 34: تساعد مدير المؤسسة لجنة بيداغوجية تكلف بدراسة ما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها .
- المشروع التربوي للبرامج وحصائل النشاطات .
- توظيف بعض الفئات من المستخدمين .
تحدد تشكيلة وسير اللجنة في نظامها الداخلي المعد طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من وزير الشباب والرياضة .
الفصل الرابع
أحكام مالية
المادة 35 : يعد المدير ميزانية الديوان ويعرضها على مجلس الإدارة للتداول بشأنها ، ثم يرسلها إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية للموافقة عليها .
المادة 36 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
ا في باب الإيرادات
- الإعانات التي تمنحها الدولة.
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية .
- مبلغ مشاركة الشباب في مصاريف التكوين .
- حاصل انخراطات الشباب .
- مساهمات الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية .
- الهبات والوصايا .
- اداءات الديوان .
-كل الإيرادات الأخرى التي لها علاقة بموضوع الديوان
ب في باب النفقات :
- نفقات التسيير .
- نفقات التجهيز .
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير الديوان وانجاز أهدافه .
المادة 37 : تمسك محاسبة الديوان طبقا لقواعد المحاسبة العمومية .
المادة 38 : يمسك عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة الديوان طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 39 : يمارس المراقبة المالية للديوان مراقب مالي طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 40 : يزود الديوان ومؤسساته بمصلحة مالية وبمصالح مالية فرعية ، قصد جمع الإيرادات وتحويل النفقات ،
لا سيما تحويل الأنشطة التي تتطلب نفقات فورية .
الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة 41 : يحدد قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية
مشتملات كل ديوان
المادة 42 : تحول إلى الدواوين كل الأملاك والحقوق والالتزامات والنشاطات والمستخدمين التابعين لمراكز إعلام
الشبيبة وتنشيطها المسيرة بالمرسوم التنفيذي رقم90 -253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر
سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 -253 المؤرخ في
أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 .
عبد العزيز بلخادم
مرسوم تنفيذي رقم 07 -02 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة2007 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي زموري غرب ولاية بومرداس
إن رئيس الحكومة .
- بناء على تقرير وزير السياحة .
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85 -4 و122 الفقرة منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90 -30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية .
وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1429
الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 ، يحدد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية .
إن الأمين العام للحكومة .
ووزير المالية .
ووزير الشباب والرياضة .
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للولاية تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز أعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية .
المادة 2 : يظم ديوان مؤسسات الشباب للولاية ، تحت سلطة المدير :
- مصلحة التنشيط والاتصال والحياة الجمعوية .
- مصلحة الإدارة والوسائل .
- مؤسسات الشباب .
المادة 3 : تتكون مصلحة النشيط والاتصال والحياة الجمعوية من فرعين 2 :
- فرع الإعلام والاتصال والإصغاء والمرافقة
- فرع الأنشطة الاجتماعية التربوية ومبادلات الشباب والحياة الجمعوية .
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 -173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية ، لاسيما المادة 8 منه .
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة .
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم .
المادة 4 : تكون مصلحة الادارة والوسائل من فرعين 2 :
- فرع الموارد البشرية والمالية .
- فرع الوسائل والصيانة .
المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008
وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ،
ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم .
إن وزير الشباب والرياضة
* بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991
والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007
والمتضمن تحويل مراكز إعلام وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية ، لاسيما المادة 20 منه .
يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يحدد القرار شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة علم 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه .
مؤسسات الشباب المذكورة في الفقرة أعلاه هي :
- دور الشباب .
- بيوت الشباب
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب .
- مخيمات الشباب .
- المركبات الرياضية الجوارية .
الفصل الأول:
شروط الإنشاء والمهام
المادة 2 : يخضع إنشاء كل مؤسسة شباب إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية
1 – بالنسبة للمؤسسات المسجلة في إطار عمليات التجهيز العمومية اللامركزية للدولة :
- مقرر تعيين مشروع الانجاز بعنوان قطاع الشباب والرياضة .
- التامين العشاري المكتتب من طرف مؤسسات الأشغال الكبرى .
- محضر الاستلام النهائي الممضي قانونا من طرف مكتب الدراسات والهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ومؤسسة الانجاز وصاحب المشروع .
- بطاقة تقنية تحدد لا سيما مميزات المؤسسة وقدراتها ومساحتها ومشتملاتها وملحقاتها .
- تقرير نهاية أشغال المراقبة التقنية الذي تعده الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية .
- قرار تخصيص الأرضية .
- شهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع .
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها .
2- بالنسبة للمنشات أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات :
- محضر مداولة الجماعة المحلية المعنية المتضمن التنازل النهائي غير المشروط أو تحويل المنشاة الموافق عليها من طرف السلطة الوصية .
- قرار الوالي المتضمن تخصيص المنشاة المتنازل عليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة .
- التامين العشري المكتتب من طرف مؤسسة الأشغال الكبرى عند الاقتضاء .
- تقرير تقني يبين المنشاة المتنازل عنها الذي يجب أن يوضح لاسيما حالتها المادية ومؤشر قانونا من طرف هيئة أو مصلحة المراقبة التقنية .
- مجموع الوثائق التقنية والإدارية للمنشاة .
- تقرير يبرر إلحاق المنشاة لقطاع الشباب والرياضة ممضي من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية .
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها .
المادة 3 : يرسل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى وزارة الشباب والرياضة من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية .
المادة 4 : يكرس إنشاء كل مؤسسة شباب بمقرر من وزير الشباب والرياضة .
المادة 5 : تكلف دار الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07- 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب نشاطات التنشيط الثقافي والفني والعلمي والإعلام المتعدد الوسائط .
- اقتراح تسليات ترفيهية تستجيب للاحتياجات الشبانية .
- تطوير تنشيط جواري تجاه الشباب ، لاسيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب .
- المساهمة في التربية والمواطنة للشباب .
- تطوير أنشطة الوقاية العامة والاتصال والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب .
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية وتسلية .
- تطوير أنشطة الإعلام تجاه الشباب ووضع في متناولهم كل المعلومات التي تسمح بتوجيههم وتمكن من إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
- تقديم مساعدتها التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم .
- توفير فضاءات للجمهور العريض موجهة لتعميم العلوم والتقنيات والإعلام المتعدد الوسائط .
المادة 6: تكلف بيت الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأسفار والزيارات والجولات السياحية للشباب .
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب .
- تنظيم نشاطات تسلية لفائدة مستعملي بيت الشباب .
- إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا المجال الساري المفعول .
- توفير كل الخدمات التي من شانها ضمان شروط حسنة لإقامة المنخرطين .
- توفير الوسائل الضرورية لتنظيم نشاطات سليمة وتربوية للمستعملين تشجع الصداقة والضيافة .
- المساهمة في تطوير نشاطات الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب.
المادة 7 : تكلف القاعة المتعددة الخدمات في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي.رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه لا سيما بما يأتي :
- توفير فضاءات تعبير للشباب تسمح لهم بعرض إبداعاتهم وإبراز نشاطاتهم الفنية والثقافية والعلمية للجمهور العريض من خلال المعارض وتظاهرات الشباب الأخرى .
- تطوير تنشيط اجتماعي ثقافي جواري داخل محيطها ، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية
والحركة الجمعوية للشباب .
- تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب .
المادة 8 : يكلف مخيم الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي
رقم 07 – 01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لاسيما بما يأتي :
- تطوير حركية الشباب .
- تنظيم وتطوير المبادلات الوطنية والدولية للشباب .
- تنظيم نشاطات تسلية مثل الجولات على الأقدام أو بكل وسيلة أخرى والتخييم والمعسكر لفائدة الشباب .
- تنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب .
- احتضان كل اللقاءات والأيام الدراسية وتربصات التكوين لفائدة الشباب والأطفال .
- توفير كل الخدمات التي من شانها ضمان الشروط الحسنة لإقامة الشباب
- توفير وسائل تنظيم نشاطات سليمة وتربوية للشباب قصد تدعيم الصداقة بين الشباب .
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني.
يمكن أن يستخدم مخيم الشباب خلال الموسم الصيفي كمكان تنظيم لمراكز العطل والتسلية للأطفال والشباب طبقا للتنظيم الساري المفعول .
المادة 9 : يكلف المركب الجواري في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 07 -01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه ، لا سيما بما يأتي :
- توفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب .
- ترقية الممارسة الرياضية الجوارية في الأحياء والمدن والبلديات .
- تنظيم ، لا سيما تظاهرات ثقافية ورياضية وتسليات مع الحركة الجمعوية للشباب .
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني .
الفصل الثاني:
التنظيم والسير
المادة 10 : يدير مؤسسة الشباب مدير وتزود بلجنة بيداغوجية .
يساعد مدير مؤسسة الشباب :
- فريق بيداغوجي .
- مستخدمون إداريون وماليون ومستخدمو المصلحة والأمن .
المادة 11 : يعين مدير مؤسسة الشباب بمقرر من مدير مؤسسة الشباب للولاية .
المادة 12 : يكلف مدير مؤسسة الشباب ، لفا سيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمؤسسة .
- ضمان التسيير البداغوجي والإداري والمالي للمؤسسة .
- إعداد المشروع التربوي والبرامج وحصائل نشاطات المؤسسة .
- السهر على تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم .
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة .
- المادة 13 : يكلف الفريق البداغوجي ، تحت سلطة المدير ، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية والرياضية .
- تاطير فضاءات نشاطات المؤسسة .
- المشاركة في تنظيم وتاطير التظاهرات الثقافية والراضية والعلمية والإبداعية وكذلك كل لفائدة الشباب .
- حث الشباب على المشاركة في النشاطات التي تطورها المؤسسة وتشجيعها .
المادة 14 : يكلف المستخدمون الإداريون ومستخدمو المصلحة والأمن على الخصوص بالمهام الإدارية والتقنية ،
لا سيما في مجال النظافة والصيانة وامن المؤسسة .
يكلف الوكيل أو العون المالي ، لاسيما في إطار التنظيم الساري المفعول .
- مسك محاسبة المؤسسة .
- إمضاء الوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة في القوانين والأنظمة السارية المفعول .
- ضمان وكالة المؤسسة .
المادة 15 : تكلف اللجنة البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في كل مسالة تهم سير المؤسسة ، لا سيما :
- تنظيم المؤسسة وسيرها .
- المشروع التربوي والبرامج وحصائل النشاطات .
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة .
المادة 16 : تكتسي النشاطات داخل مؤسسات الشباب طابعا دائما أو مؤقتا .
تهدف النشاطات الدائمة إلى تلقين الشباب المنخرط ممارسة التنشيط العلمي والثقافي والفني والرياضي والترفيهي .
تهدف النشاطات المؤقتة إلى السماح للشباب بالالتحاق الحر بالفضاءات المشتركة والتظاهرات العلمية والثقافية
والترفيهية والرياضية .
المادة 17 : تنظم في كل مؤسسة لشباب فضاءات لنشاطات مكيفة وجذابة وفضاءات مشتركة مهيئة لاستقبال
الشباب وإعلامهم .
المادة 18 : يجب أن تنظم نشاطات مؤسسات الشباب بكيفية مستمرة طوال السنة بما في ذلك العطل والأيام المدفوعة الآجر حسب حجم ساعي يحدد في النظام الداخلي للمؤسسة .
المادة 19 : يجب أن يتم الاستقبال والتوجيه والإعلام في شكل دائم حسب خصوصيات كل مؤسسة .
الفصل الثالث:
تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم
المادة 20 : تضم كل مؤسسة شباب مستخدمين يوافق نوع تخصصهم ومؤهلاتهم مهامها وطبيعتها .
المادة 21 : تتوفر كل مؤسسة على مستخدمين يحدد تعدادهم بالاشتراك مع مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي يتراوح بين إحدى عشر 11 وثلاثة عشر 13 شخصا لهم المؤهلات الآتية :
- مدير مؤسسة الشباب .
- معاون المصالح الاقتصادية أو المقتصد .
- مرب متخصص للشباب .
- تقني سام في الرياضة .
- أخصائي نفساني .
- مرب رياضي .
- عامل مهني .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى