ASCJTISSEM38 جمعية اطارات الشباب البيداغوجية
اهــــــــلا ومرحبا بكم ...

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ASCJTISSEM38 جمعية اطارات الشباب البيداغوجية
اهــــــــلا ومرحبا بكم ...
ASCJTISSEM38 جمعية اطارات الشباب البيداغوجية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟

اذهب الى الأسفل

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟ Empty كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟

مُساهمة  Admin السبت يناير 26, 2013 7:46 pm

كيف تسمى قانونيا وضعية الموظف الذي يكون في حالة مقاطعة للمهام التي توكل إليه ؟؟

على إثر مقاطعة بعض أطر الإدارة التربوية للجان الإقليمية التي أوفدتها المفتشية العامة التربوية والمكونة من أطر المراقبة التربوية من أجل تعبئة استمارات خاصة بتتبع عملية الدخول المدرسي سألني أحد الفضلاء يوم أمس عن الوضعية القانونية لما يسمى مقاطعة الموظف للمهام التي توكل إليه ، وهو سؤال في فقه قانون الوظيفة العمومية .

وتنويرا لكل من له علاقة بالوظيفة العمومية سنستعرض وضعيات الموظف التابع للوظيفية العمومية بغض النظر عن ظروف هذا السؤال أو ما يسميه المفسرون سبب النزول ،لأن قانون الوظيفة العمومية كالفقه الشرعي يعتمد عموم اللفظ بغض الطرف عن سبب النزول.

فمن المعلوم أن قانون الوظيفة العمومية في المغرب سبق أول دستور بأربع سنوات ، وكان في الحقيقة عبارة عن دستور خاص بالوظيفة العمومية ، ومع اعتماد المغرب أول دستور وما جاء بعده من دساتير أقر الكثير مما جاء في قانون الوظيفة العمومية .

ومما جاء في قانون الوظيفة العمومية ولا زال ساري المفعول لم ينسخه ناسخ التعريف بالموظف في الوظيفة العمومية كالآتي : » هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة » ، وهذا التعريف يشير إلى الموظف القار المنظم في أسلاك الوظيفة العمومية.

ومما جاء في شرح شراح هذا التعريف أن الموظف يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة ، ويعمل لحساب مرفق عام تديره الدولة ، وبموجب ذلك يفقد صفته في حال انتفاء صفة من صفاته باعتباره موظفا . ويخضع الموظف في علاقته بالإدارة لوضعية قانونية ونظامية ، وتربطه بها شروط تحددها القوانين والتنظيمات ، وهو ملزم بالامتثال لكل تغيير أو تعديل في نصوص هذه القوانين والتنظيمات .

ولا تخرج وضعية الموظف القانونية عن ثلاث حالات : ( ـ حالة القيام بوظيفته / ـ حالة الالحاق بوظيفة أخرى مع تبعيته لوظيفته الأولى / ـ حالة الإيداع ). وكل حالة تضبطها نصوص تشريعية وتنظيمية .

ولكل موظف حقوق وواجبات . ومن حقوقه حقوق دستورية يضمنها الدستور، وهي حق التجول والاستقرار في كل ربوع الوطن ، وحق التعبير عن الرأي ، وحق الاجتماع ، و حق الانتماء الحزبي والجمعوي والنقابي ، وحق الملكية ، وحق المبادرة الخاصة ….

ومن حقوقه الإدارية والتي يضمنها القانون الإداري حق الترسيم ، وحق الانتقال ، وحق الأجرة ، وحق الرخص ، وحق الترقية ، وحق الاستقالة ، وحق التعويضات ، وحق المعاش ، وحق الاستفادة من مرافق الإدارة كالسكن واللباس وغيرهما … وحق الضمانات في حالة التأديب ، وحق الطعن في القرارات الإدارية ، وحق الإضراب ، وحق الحماية من التهديد والإهانة ، وحق تحمل الدولة أعباء التعويضات عنه …

ومقابل هذه الحقوق عليه واجبات وهي واجب قبول المنصب الذي يسند له ، وواجب الاستمرار في العمل ، وممارسته شخصيا وفعليا دون أن ينوب عليه في ذلك غيره ، وواجب الكفاءة المهنية ، وواجب عدم امتهان مهن أخرى ، وواجب احترام سلطة الدولة ، وواجب كتمان السر المهني ، وواجب المروءة والأخلاق ، وواجب تحمل المسؤوليات الإدارية والمدنية والجنائية …

وكل إخلال من طرف الإدارة بحقوق الموظف يستوجب تعويضه ، كما أم كل إخلال من الموظف بواجباته يستوجب معاقبته إما بالعزل أو بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية . ومعلوم أن عقوبة العزل تكون في حالتين : حالة مغادرة مقر العمل ، أو حالة ارتكاب جنحة خطيرة. وعندما تطرح حالة ما يسمى المقاطعة لا نجد لها ذكرا في علاقة الموظف بالإدارة بحيث لا توجد وضعية قانونية يكون فيها الموظف تابعا للوظيفة العمومية ، وهو يقاطع المهام المسندة إليه لأن تعريف الموظف في قانون الوظيفة العمومية يتضمن عبارة » يعين في وظيفة قارة « وهذا يعني أنه يؤدي عمله بصفة قارة ومستمرة .

وكل من سقطت عنه هذه الصفة تسقط عنه صفة الانتماء للوظيفة العمومية ضرورة. ومعلوم أن ما يسمى المقاطعة هو من البدع التي حلت بقطاع الوظيفة العمومية ،والتي تسيء إلى حق من حقوق الموظف وهو حق الإضراب .

وشتان بين مفهوم الإضراب الذي هو توقف عن العمل لمدة معينة من أجل لفت نظر الإدارة إلى حق من الحقوق أو مطلب من المطالب ، وبين مقاطعة المهام لأجل غير مسمى . ويمكن الحديث عن مقاطعة مهام ليست من واجبات الموظف بحكم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تربطه بإدارته ، وهو في هذه الحالة لا يعتبر مخلا بواجبه إلا في حالة حدوث تغيير في هذه النصوص تتضمن إشارة واضحة تدل على ضم هذه المهام إلى واجبات الموظف بصفة رسمية وقانونية .

وخلاصة القول أن ما يسمى المقاطعة وهي عدم القيام بالواجب أو عدم قرار واستمرار الموظف في عمله لا مسوغ قانوني لها ، وإنما هي ابتداع سببه إما تجاهل متعمد بقانون الوظيفة العمومية أو جهل بسيط به أو جهل مركب أو حتى مكعب أحيانا في حالة سيادة عقيدة وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ، أو عقيدة كذلك وجدنا آباءنا يفعلون.
Admin
Admin
رئيس الجمعية

المساهمات : 249
تاريخ التسجيل : 10/01/2013

https://ascjtiss38.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى